للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق (١) اهـ.

* وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري:

"ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره" (٢) اهـ.

* وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي:

"لو ثبت أن حديث عائشة صحيح - مع العلم بأنه لم يثبت - فحينئذِ كشف المرأة وجهها لرجل أجني مقيد ذلك بالحاجة، والضرورة، لا مطلقا" (٣) اهـ.

ومقصودهم - والله أعلم - أن المرأة إذا بلغت لم يحل أن يظهر من بدنها شيء لأنها كلها عورة، إلا أن تحتاج أو تضطر لكشف وجهها وكفيها فيحل لها ذلك حينئذ بقدره.

أو: أن المرأة إذا بلغت حل لها أن تظهر وجهها وكفيها ما لم تُخَفْ الفتنه

بهما، فإن خيفت الفتنة فعليها ستر ذلك.

فإذا قيل: بل يتعين الترجيح لأن التكلف في الجمع بينهما غير خافٍ

على من تأمله.

قلنا: نحن أسعد بهذا المسلك منكم؛ إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه والكفين ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مُقَدَّم كما هو معروف عند الأصوليين، وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره إياه.


(١) نقله عنه الشوكاني في "نيل الأوطار" (٦/١٣٠) .
(٢) "بذل المجهود في حل أبي داود" (١٦/١٦٤)
(٣) "يا فتاة الإسلام" ص (٢٥٨) ، بهذا السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>