٣٠٣ - ٣٠٦) من أن المرأة لا تمنع من تغطية الوجه والكفين، وأن الذي تمنع منه هو النقاب والقفازان، واختلف في المكان الذي وقعت فيه الحادثة، ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري: (ثم أردف الفضل من مزدلفة إلى منى) ، فأفاد أنها كانت محرمة، لكن يرد عليه ما أشرنا إليه آنفَا، وفي قصة أخرى رواها علي رضي الله عنه التصريح بأنها وقعت في منى عند المنحر، وبعد رمي جمرة العقبة كما في "المسند" (١/٧٥ - ٧٦) ، ومع ذلك يجيب عنها من يرى كشف الوجه والكفين حال الإحرام بقولهم: لو صح أنه وقع عند المنحر، فلا يلزم منه أنها تحللت، حتى لو كانت قد رمت جمرة العقبة، وحتى لو كانت قد نحرت، فقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرج عمَن قدم أو أخر شيئَا من أعمال يوم النحر، والله أعلم. وانظر "فتح الباري" (٤/ ٨٠-٨٤) .