في الفجر، ومسلم رقم (٦٤٧) في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود رقم (٣٩٨) في الصلاة: باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي (١/ ٢٤٦) في المواقيت: باب أول وقت الظهر، وباب ما يستحب من تأخير العشاء. (٢) قال العيني رحمه الله بعد حكاية كلام النووي: (ورُدَّ بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان، فلو كان المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم، وقال بعضهم: "وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب، ولو كان بدنها مغطى" انتهى، قلت: هذا غير موجه، لأن الرائي من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن مغطيات، والرجل لا يعرف هيئة امرأته إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج، وقال الباجي: "وهذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن منقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس" قوله "من الغلس " كلمة "من" ابتدائية، ويجوز أن تكون تعليلية، والغَلس بفتحتين: آخر الليل، ولا مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث أبي =