للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمن الفتنة (١) ، لكن المتأخرين منعوا ذلك لا لأنهما عورة، لكن لانتشار الفساد، وغلبة الظن بحصول الفتنة، فضلا عن تحققها، وهاك بعض نصوصهم:

* قال الكاساني رحمه الله:

"فلا يجوز النظر من الأجنبي إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين، لقوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) إلا أن االنظر إلى مواضع الزينة الظاهرة، وهي الوجه والكفان، رخص بقوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) ، والمراد من الزينة مواضعها، ومواضع الزينة الظاهرة: الوجه والكفان، ولأنها تحتاج" إلى البيع والشراء، والأخذ والعطاء، ولا يمكنها ذلك – عادةً - إلا بكشف الوجه والكفين، فيحل لها الكشف، وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يحل النظر إلى مواضع الزينة منها من غير شهوة، وأما عن شهوة فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "العينان تزنيان"، وليس زنى


= في الأصح لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: "أتصلي في درع وخمار وعليها إزار؟ "، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، وانظر: "الدين الخالص" للشيخ محمود خطاب السبكي (٢/١٠٤) .
وما يؤديه أيضَا قول أم سلمة رضي "الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: "يرخين شبرا"، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعَا لا يزدن عليه "أخرجه الترمذي، وقال: "حسن صحيح"، قال البيهقي: (وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها) ، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) وجوب ستر القدمين، قال الإمام ابن حزم رحمه الله: (هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه) اهـ من المحلى" (٣/٢١٦) .
انظر "الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان" (١/٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>