للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العين إلا النظر عن شهوة،. . والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية، وكذا الشابة؛ لما فيه من خوف حدوث الشهوة، والوقوع في الفتنة، ويؤيده المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) أنه الرداء والثياب، فكان غض البصر، وترك النظر أزكى وأطهر" (١) اهـ.

* وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في كلام له حول النظر إلى الأجنبيات:

". . فدل أنه لا يباح النظر إلى شيء من بدنها، ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة، وعامة محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء".

إلى أن قال رحمه الله: "ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس (٢) رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصه بالنظر إلى وجهها وكفها (٣) . . " إلى أن قال: "وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شيء منها" (٣) اهـ.


(١) "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (٥/ ١٢٣) ، وانظر "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/١٧) .
(٢) يشير هنا إلى ما روى عنهما رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: (إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) بأنها الكحل والخاتم، وقد تقدم بيان الراجح في تفسيرها (ص ٢٦٣) ، وقد بين الإمام أكمل الدين محمد البابرتي الحنفي في "شرح العناية على الهداية" أن دلالة قولهما على الوجه والكفين غير واضح قال: (إذ الظاهر أن موضع الكحل
هو العين، لا الوجه كله، وكذا موضع الخاتم هو الإصبع، لا الكف كله، والمدّعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله، وإلى كفيها بالكلية) اهـ (١٠/ ٢٤) .
(٣) "المبسوط" (١٠/ ١٥٢ - ١٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>