للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقال الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير قوله تعالى (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) :

"في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن" (١) اهـ.

* وجاء في "الدر المختار":

"يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة، أو كلمه ليسمعها أجنبي، أو كشفت وجهها لغير محرم" (٢) اهـ.

وجاء فيه كذلك قول الطحطاوي:

"وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ" (٣) .

* وقال ابن عابدين في شرحه:

"المعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة،

لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة" (٣) اهـ.

* ونقل ابن عابدين عن صاحب "المحيط" قوله:

". . . ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة" (٤) اهـ.


(١) "أحكام القرآن" (٣/ ٤٥٨) .
(٢) "هامش رد المحتار" (٣/ ٢٦١) .
(٣) "رد المحتار على الدر المختار" (١/ ٢٧٢) .
(٤) السابق (٢/ ١٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>