للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريم كل النساء في الحروب:

حَرم الشرع الشريف قتل النساء والأطفال والشيوخ في الجهاد، إلا أن يقاتلوا، فيدْفعوا بالقتل:

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا قال: (انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلَا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين" (١٦٩) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (وُجدَت امرأة مقتولةً في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) (١٧٠) ، وفي رواية: (فأنكر) .


= استطعتن، وأطقتن قالت: قلنا: " الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، بايعنا يا رسول الله، قال: " اذهبن فقد بايعتكن، إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة، قالت: ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة" رواه الإمام أحمد (٦/٣٥٣، ٣٦٥) ، والإمام مالك في " الموطأ، (٢/٩٨٢) في البيعة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي رقم (١٥٩٧) : باب ٧ في السير، والنسائي (٧/١٤٩) في البيعة: باب بيعة النساء، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٨٧٤) في الجهاد: باب البيعة.
(١٦٩) رواه أبو داود رقم (٢٦١٤) في الجهاد: باب دعاء المشركين، وفي سنده خالد بن الفزر الراوي عن أنس، لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وله شواهد تتقوى بها، أفاده الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في " تحقيق جامع الأصول" (٢/٥٩٦)
(١٧٠) رواه البخاري (٦/١٠٤) في الجهاد: باب قتل الصبيان في الحرب، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم رقم (١٧٤٤) في الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان، والموطأ (٢/٤٤٧) في الجهاد، والترمذي رقم (١٥٦٩) في الجهاد، وأبو داود رقم (١٦٦٨) في الجهاد، والدارمي في "سننه" (٢/٢٢٣) في السير، وابن ماجه رقم (٢٨٤١) في الجهاد: باب الغارة والبيات وقتل النساء، والإمام أحمد (٢/٢٢، ٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>