للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن رباح بن الربيع رضي الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا، فقال: " انظر علام اجتمع هؤلاء؟! "، فجاء، فقال: "على امرأةٍ قتيل، فقال: ما كانت هذه لِتُقاتِلَ" قال: وعلي المقدمة خالد بن الوليد، قال: فبعث رجلًا، فقال: "قل لخالد: لا تَقتُلَن امرأةً ولا عسيفًا (١٧١) ") (١٧٢) .

ورُوي عن عبد الرحمن بن كعب أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحُقَيق عن قتل النساء والولدان، قال: فكان رجل منهم يقول: " بَرحَتْ بنا امرأةُ ابنِ أبي الحُقَيقِ بالصياح، فأرفع السيفَ عليها، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأكُف، ولولا ذلك لاسترحنا منها ") (١٧٣) .

معاملة الحائض في السنة الشريفة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كنت أشرب من الإناء وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فِي " وفي رواية أبي داود والنسائي قالت: " كنت أتعرقُ العَرْقَ (١٧٤) وأنا حائض، فأعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وكنت


(١٧١) العسيف: الأجير.
(١٧٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٦٦٩) في الجهاد: باب في قتل النساء، والطحاوي ٢/١٢٧) ، والحاكم (٢/ ١٢٢) ، والإمام أحمد (٣/٤٨٨) ، وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في " الإرواء، (٥/٣٥) .
(١٧٣) رواه الإمام مالك في "الموطأ" ص (٢٧٧) في الجهاد: باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، وقال الحافظ ابن عبد البر: " اتفق رواة الموطأ على إرساله" اهـ، وانظر " فتح الباري" (٧/٣٤٤) ط. السلفية.
(١٧٤) العَرْق: العظم عليه بقية اللحم، وتعرقَه: إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>