للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشرب من القَدَح فأناوله إياه، فيضع فَمه في الموضع الذي كنت أشرب ".

وفي رواية للنسائي عن شُريح بن هانئ أنه سألها: " هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ " (١٧٥) ، قالت: " نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني، فآكل معه، وأنا عارِك (١٧٦) ، وكان يأخذُ العَرْقَ، فَيُقْسِمُ عَلَي فيه، فآخذُه فأتعَرَّقُ منه، ويضع فمَه حيث وضعت فمي من العَرْق، ويدعو بالشراب، فيقسم عَلَيَّ فيه، قبل أن يشرب منه، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه، فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القَدَح " (١٧٧) .

وعن عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: "واكِلْها " (١٧٨) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخْرِجُ إليَّ رأسَه من المسجد، وهو مجاور- أي معتكف- فأغسله وأنا حائض" (١٧٩) .

وعنها رضي الله عنها قالت: " إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حَجْرِي


(١٧٥) طامث: حائض.
(١٧٦) عارك: عَرَكَت المرأة تَعْرُك فهي عارِك: إذا حاضت.
(١٧٧) رواه مسلم رقم (٣٠٠) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (٢٥٩) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (١/١٤٨) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
(١٧٨) أخرجه الترمذي رقم (١٣٣) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، وأنس رضي الله عنه، وقال الترمذي " حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً ".
(١٧٩) رواه بهذا اللفظ مسلم رقم (٢٩٧) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>