(١٧٦) عارك: عَرَكَت المرأة تَعْرُك فهي عارِك: إذا حاضت. (١٧٧) رواه مسلم رقم (٣٠٠) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داود رقم (٢٥٩) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (١/١٤٨) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. (١٧٨) أخرجه الترمذي رقم (١٣٣) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، وأنس رضي الله عنه، وقال الترمذي " حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً ". (١٧٩) رواه بهذا اللفظ مسلم رقم (٢٩٧) في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.