للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا حائض، فيقرأ القرآن " (١٨٠) .

وعنها رضي الله عنها قالت: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخُمرة (١٨١) من المسجد، (١٨٢) ، قالت: قلت: (إني حائض"، قال: "إن حِيْضَتَك ليست في يدك") .

كرامة المرأة المسلمة

لئن قرن الإسلام بين الرجل والمرأة في عامة المواطن، لقد عرف لها نصيبها من رقة القلب، ودقة الوجدان، وأنها مناط شرف الرجل، وموطن عرضه، فاختصها بنصيب وافر من الحرمة والكرامة.

إن كرامة المرأة في الإسلام تتناول شخصها وسيرتها، وتشمل مشهدها ومغيبها، فمن حقها أن تكون هي في موطن الرعاية والعناية، وأن


(١٨٠) رواه البخاري (١/٣٤٢، ٣٤٣) في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، وفي التوحيد، ومسلم (٣/٢١١- نووي) في الحيض: باب جواز قراءة القرآن في حَجر الحائض، وأبو داود رقم (٢٦٠) في الطهارة: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (١/١٩١) في الحيض: باب الرجل يقرأ القرآن، ورأسه في حجر امرأته وهي حائض.
(١٨١) الخمرة: حصير صغير مضفور من ليف أو غيره بقدر الكف.
(١٨٢) (قال القاضي عياض رضي الله عنه: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد، لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة رضي الله عنها في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن حيضتك ليست في يدك"، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى والله أعلم) اهـ نقلا من " شرح النووي، (٣/٢١٠) ، والحديث رواه مسلم رقم (٢٩٨) ، وأبو داود رقم (٢٦١) ، والترمذي رقم (١٣٤) ، والنسائي (١/١٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>