للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون اسمها بمنجاة من لغو القول، ومنال اللسان. لقد كانت المرأة المسلمة تجير الخائف، وتفك العاني، وذلك كله إلى تجلة واحترام، بلغت منهما غايتهما.

فقد أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رجلين من أحمائها كتب عليهما القتل، وذلك مجمل حديثها في سبيل ذلك، قالت رضي الله عنها: (ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فسلمت عليه، فقال: " من هذه؟ "، فقلت: "أنا أم هانئ بنت أبي طالب "، فقال: "مرحبا بأم هانئ"، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: " يا رسول الله، زعم ابنُ أمي عَلي: أنه قاتل رجلًا فد أجَرْتُه (١٨٣) - فلان بن هُبيرة- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: " وذلك ضحى") .

وفي رواية الترمذي: (أن أم هانئ قالت: أجرتُ رجلين من أحمائي (١٨٤) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد آمنا من آمنت") .

وفي رواية أبي داود: (أنها أجارت رجلًا من المشركين يومَ الفتح، فأتتِ النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: (قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت") (١٨٥) .


(١٨٣) أجَرتُ الرجل: منعت من يريده بسوء، وآمنته شره وأذاه.
(١٨٤) حمو المرأة، وحموها، وحماها: أبو زوجها، ومن كان من قِبلِه.
(١٨٥) رواه البخاري (١/٣٣١) في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس، وفي الصلاة، وفي الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن، وفي الأدب، ومسلم رقم (٣٣٦) في الحيض: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، وفي صلاة المسافرين وقصرها، و"الموطأ" (١/١٥٢) في قصر الصلاة: باب صلاة الضحى، والترمذي رقم (٢٧٣٥) في الاستئذان، وأبو داود رقم (١٢٩٠) في الصلاة: باب صلاة =

<<  <  ج: ص:  >  >>