للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (إن كانت المرأة لتجِيرُ على المسلمين، فيجوز" (١٨٦) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن المرأة لتأخذ على القوم، يعنى تُجِير على المسلمين " (١٨٧) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم (١٨٨) ، وهم يد على مَن سواهم، (١٨٩) الحديث.

ولما أسر المسلمون أبا العاص بن الربيع، وغنموا ماله فيما أسروا وغنموا وكان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الإسلام فرق بينهما، استجار أبو العاص بزينب رضي الله عنها فوعدته خيرًا، وانتظرت حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بالمسلمين، ثم وقفت على بابها- في المسجد - فنادت بأعلى صوتها: "إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا: "نعم قال: "فوالذي نفسي بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي


= الضحى ورقم (٢٧٦٣) في الجهاد: باب في أمان المرأة، والنسائي (١/١٢٦) في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال، وأخرجه الدارمي في "سننه" (١/٣٣٩) في الصلاة: باب الضحى، والإمام أحمد (٦/٣٤٣، ٤٢٣، ٤٢٥) .
(١٨٦) رواه أبو داود رقم (٢٧٦٤) في الجهاد: باب في أمان المرأة.
(١٨٧) أخرجه الترمذي رقم (١٥٧٩) في السير: باب ما جاء في أمان العبد والمرأة، وقال الترمذي: " حديث حسن غريب"، وحسنه الألباني في "المشكاة، رقم (٣٩٧٨) .
(١٨٨) "يجير عليهم أقصاهم" يعني أن أبعد المسلمين دارًا يجير عليهم، ويمنعهم ممن يريدونه إِذا كان قد أعطاه بذلك عهدا، وقيل: هو إذا وَجه الإمام سرية فأجازوا أحدًا أمضاه.
(١٨٩) رواه أبو داود رقم (٤٥٣١) في الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر، وابن ماجه رقم (٢٦٨٣) ، وصححه الألباني في" صحيح ابن ماجه" رقم (٢١٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>