للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبة، ونكحت زوجًا غيره) (٣٠٧) .

ومنها: أن ميراث المرأة أقل من ميراث الرجل في الغالب:

فقد جاء الإسلام يقرر للمرأة نصيبا مفروضًا من الميراث لا يصح الانحراف عنه بحال، قال تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبًا مفروضًا) النساء (٧) ، والرجل هو أصل عمود النسب، وهذا النصيب يختلف في أحكام الإرث بين حالات:

(أ) بين أن يكون نصيبها مثل الذكر؟ في الأخوات لأم، فإن الواحدة منهن إذا انفردت تأخذ سدس الميراث، كما يأخذ الأخ لأم كذلك إذا انفرد، وإذا كانوا ذكورا وإناثًا اثنين فأكثر فإنهم يشتركون جميعًا في الثلث، للذكر مثل حظ الأنثى، قال الله تعالى: (وإن كان رجل يُورَثُ كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، النساء (١٢) .

(ب) وبين أن يكون نصيبها مثله أو أقل منه، كما في الأم مع الأب إذا مات ولدهما، فإن ترك الولدَ أولادًا ذكورا وإناثا، أو ذكورًا ولو واحدَا فللأب السدس وللأم كذلك، وإذا ترك بنتًا أو بنتين فأكثر فللأم السدس، وللأب السدس فرضًا وما يبقى تعصيبًا، وإن ترك الولد أبوين، ولم يترك أولادًا فللأم الثلث، وللأب الثلثان، قال الله تعالى: (ولأبويه لكل واحد


(٣٠٧) رواه البخاري (٥/١٨٤) في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وباب شهادة الإماء والعبيد، وباب شهادة المرضعة، وفى العلم، والبيوع، والنكاح، والترمذي رقم (١١٥١) في الرضاع: باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وأبو داود رقم (٣٦٠٣) و (٣٦٠٤) في الأقضية: باب الشهادة في الرضاع، والنسائي (٦/١٠٩) في النكاح: باب الشهادة في الرضاع، وانظر: (رد المحتار على الدر المختار" (٤/٥١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>