(٤٢٩) رواه البخاري (٩/١٠٧) في النكاح: باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وفي النفقات: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده، والنفقة، ومسلم (٢٥٢٧) في فضائل الصحابة: باب خيار الناس، والإمام أحمد (٢/٢٦٩) ، ٢٧٥، ٣٩٣، ٤٤٩، ٥٠٢) ، وفي رواية " المستدرك " (٤/٥٣) : (لكني امرأة مُصبِية، فأكره أن يؤذوك) . (وقوله: " أحناه على ولد ": أشفقه، والحانية التي تقوم بولدها بعد موت الأب، وحنت المرأة على ولدها: لم تتزوج بعد موت الأب، قال ابن التين: فإن تزوجت فليست بحانية، قال الحسن في الحانية: التي لها ولد، ولا تتزوج) اهـ. من " فتح الباري " (٦/٤٧٣) . (٤٣٠) أي ذات صبية، والصبي من لم يفطم بعد، وقد كان لها ثلاثة أولاد: سلمة أكبرهم، وعمر وزينب أصغرهم، وربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم.