للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإناث] (٤٨٠) .

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله:

(فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود، وأخبر أن ما قدَّره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تَعرُّضًا لمقته أن يتسخط ما وهبه.

وبدأ سبحانه بذكر الإناث، فقيل: جبرَا لهنَّ لأجل استثقال الوالدين لمكانهن، وقيل - وهو أحسن -: إنما قدَّمهن لأن سياق الكلام أنه فاعلَ ما يشاء، لا ما يشاء الأبوان، فإن الأبوين لا يُريدان إلا الذكور غالبا، وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء، فبدأ بذكر النصف الذي يشاء، ولا يريده الأبوان.

وعندي وجه آخر: وهو أنه سبحانه قدَّم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهن، أي: هذا النوع المؤخر عندكم مقدُّم عندي على الذكَر، وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث، وعَرف الذكور، فجبر نقص الأنوثة بالتقديم، وجبر نقص التأخير بالتعريف) (٤٨١) اهـ.

وقال ابن القيم رحمه الله: (وقد قال الله تعالى في حق النساء: (فإن


= موتهن، فغضب ابن عمر، فقال: (أنت ترزقهن؟ " رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٣) .
والله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق خلقه كافة، فقال عز وجل: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) (هود: ٦) ، وقال جل وعلا: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) (الأنعام: ١٥١) ، فالضجر من البنات من جهة الرزق لا مسوغ له، ولا داعي، وهو لا يصدر في الحقيقة إلا عمن ساء ظنه بربه، وضعُف يقينه به، فالمؤمن يثق بما في يد الله أكثر من ثقته بما في يده.
(٤٨٠) " الجامع لأحكام القرآن " (١٦/٤٨) .
(٤٨١) " تحفة المودود بأحكام المولود " ص (٢٠- ٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>