للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التفريق، وإن كان غير مستوٍ في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد، ما دام الزواج كان عن رضي منها، فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل، فلا يكون كفؤا للمرأة الصالحة..، ولها الحق في طلب فسخ العقد، إذا كانت بكرا، وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق.

قال في " بداية المجتهد ": (ولم يختلف المذهب- أي المالكي- أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر، وبالجملة من فاسق، أن لها أن تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك إذا زوَّجها مِمَّن ماله حرام، أو ممن هو كثير الحلف بالطلاق) (٥٥٧) اهـ.

واستدل أصحاب هذا المذهب بأدلة:

منها: قوله عز وجل: (والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) النور (٢٦) .

ومنها قوله جل وعلا: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) التوبة (٧١) .

ومنها: قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات:

(١٣) قالوا: فالمسلمون جميعا أكفاء للمسلمات.

ومنها: قول الله عز وجل: (إنما المؤمنون إخوة) الحجرات (١٠) ، فأهل الإسلام إخوة.

ومنها: قوله سبحانه بعد ما ذكر ما حرم علينا من النساء: (وأحل لكم ما وراء ذلك) النساء (٢٤١) .

وقوله تعالى: مخاطباً جميع المسلمين: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء (٣) .


(٥٥٧) " بداية المجتهد" (٢/١٦) ، وانظر: " الفتاوى الخانية " (١/٤٤٣) ، "فتح القدير (٢/٤٤٢) ، " الشرح الكبير" (٢/٣٤٥) ، "الروضة" (٧/٣٧٠) ، " المجموع" (١٥/٣٢٦) ، " كشاف القناع، (٥/١٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>