للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قوله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيَرةُ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينًا) الأحزاب (٣٦) .

قال القرطبي رحمه الله: (في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب، وإنما تعتبر في الأديان، خلافًا لمالك والشافعي والمغيرة وسحْنون، وذلك أن الموالي تزوجت في قريش، تزوج زيد زينب بنت جحش، وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير، وزوج أبو حذيفة سالمًا من فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف) (٥٥٨) اهـ. فهكذا كان شأن التزوج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعرج أحد منهم على الكفاءة في النسب، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استشارته فاطمة بنت قيس في معاوية وأبي الجهم أمرها أن تنكح أسامة (٥٥٩) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم مَنْ ترضَوْنَ دينه وخلقه، فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) (٥٦٠) .

وقال القرطبي رحمه الله: (الكفاءة في النكاح معتبرة؟ واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب، أو في بعض ذلك؟ والصحيح جواز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات؛ لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) .


(٥٥٨) " الجامع لأحكام القرآن " (١٤/١٨٧) ، وانظر الحاشية رقم (٨٥٨) .
(٥٥٩) كما رواه مسلم (٤/١٩٥) في الطلاق.
(٥٦٠) أخرجه الترمذي" (١/٢٠١) ، وابن ماجه (١٩٦٧) ، والحاكم (٢/١٦٤-١٦٥) ، وحسنه الألباني لشواهده كما في" الإرواء" (٦/٢٦٦) رقم (١٨٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>