(٦١٧) أي: يصل إليها بالمباشرة والمجامعة ومنه قوله تعالى: (وقد أفضى بعضكم إلى بعض ". (٦١٨) وقد أضاف الحديث الشر إلى الرجل وحده، لأنه أجرأ في الكشف عن مثله، وليس معنى ذلك أن ذكر الإفضاء حرام على الرجل مباح للمرأة، فالتحريم يشملهما معا، قال النووي رحمه الله: (ومجرد ذكر الجماع - إن لم تكن فيه فائدة، ولا حاجة إليه - فمكروه، لأنه خلاف المروءة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت" اهـ من " شرح النووي لصحيح مسلم" (١٠/٩) ، ولهذا فإن التشريع الحكيم لا يبيح ذكره تعريضا إلا إذا كان لتعليم درس، أو طلب إعلام فقهي، أو مقاضاة بين زوجين، ويترتب على ذكره فائدة، وهكذا كان أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال لأبي طلحة رضي الله عنه: " أأعرستم الليلة؟ "، وقال لجابر رضي الله عنه: " الكيسَ، الكيسَ، يعني الولد، وهو لا يأتي إلا بالنكاح، وعن مجاهد في تفسير قوله تعالى: (وإذا مروا باللغو مروا كراما قال: (إذا أتوا عل ذكر النكاح كنوا عنه) رواه ابن أبي شيبة (٤/٣٩١) .