للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها صداقًا سهمي بخيبر "، فأخذته، فباعته بعد موته بمائة ألف، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير النكاح أيسره "، وفي رواية: " خير الصداق أيسره " (٦٩٦) .

وعن علقمة قال: (أتي عبد الله - أي ابن مسعود - رضي الله عنه في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقَا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: " أرى لها مِثل مهر نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدة "، فشهد مَعقلُ بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بَرْوَع ابنة واشق بمثل ما قضى) (٦٩٧) .

ومع أن الإسلام قد جعل المهر - نقدًا أو عينا - حقا للمرأة، وألزم الزوج الوفاء به، إلا أنه حرره من عنصر " الثمنية" المادية، فلم يحدده بقدر محدد أصلا، ولم ينظر إليه بذاته، ولقد كان عرب الجاهلية يرونه ثمنًا للمرأة عند زواجها، ويطلقون عليه " النافجة"، أي الزيادة والكثرة، وكان من حق الأب، لا الابنة المخطوبة، ولذا كانت العرب في الجاهلية


(٦٩٦) رواه أبو داود رقم (٢١١٧) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، وابن حبان (١٢٥٧) ، (١٢٦٢) ، (١٢٨١) ورواه الحاكم (٢/١٨٢) ، والبيهقي (٧/٢٣٢) ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قال الألباني: (إنما هو على شرط مسلم وحده) اهـ. من " إرواء الغليل" (٦/٣٤٥) ، وانظر: " سلسلة الأحاديث الصحيحة" رقم (١٨٤٢) .
(٦٩٧) رواه أبو داود رقم (٢١١٤: ٢١١٦) ، والترمذي رقم (١١٤٥) وقال: " حسن صحيح "، والنسائي (٦/١٢١ - ١٢٣) كلهم في النكاح، ورواه الحاكم (٢/١٨٠) ، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٧/٢٤٥) ، وقال: " إسناده صحيح"، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>