للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نواة من ذهب قال: " بارك الله لك، أولم ولو بشاة وفي رواية البيهقي: " على وزن نواة من ذهب، قُومَت خمسة دراهم) (٧٢٠) .

وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة المهر، فقد جاءه رجل من الصحابة يستعينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على كم تزوجتها؟ "، قال: " على أربع أواقٍ "، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " على أربع أواقٍ؟ كأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثَك في بَعْثٍ تُصِيبُ منه " (٧٢١) الحديث.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: (والقصد في المهر أحب إلينا، وأستحب أن لا يزيد في المهر على ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وبناته، وذلك خَمسمائة درهم) (٧٢٢) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: [ (والمستحب في الصداق - مع القدرة واليسار- أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، نحوا من تسعة عشر دينارا، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، قال أبو هريرة رضي الله عنه: " كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة درهم " (٧٢٣) إلى أن قال رحمه الله:


(٧٢٠) تقدم برقم (٦٩٢) .
(٧٢١) أخرجه مسلم رقم (١٤٢٤) في النكاح: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، و " غُرْض" الشيء جانبه، وانظر: " المصنف" لابن أبي شيبة (٤/١٩٠) .
(٧٢٢) "الأم" (٥/١٤٣) .
(٧٢٣) رواه بنحوه النسائي (٦/١١٧) في النكاح: باب القسط في الأصدقة، والدارقطني (٣/٢٢٢) في النكاح، والإمام أحمد (٢/٣٦٧) ، واللفظ له، ورجال إسناده ثقات =

<<  <  ج: ص:  >  >>