للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخبر عز وجل أن الرجال هم المنفقون على النساء، ولذلك كانت لهم القوامة والفضل عليهن بسبب الإنفاق عليهن بالمهر والنفقة، فقال تبارك وتعالى: (الرجال قوامُون على النساء بما فضلَ الله بعضهم على بعض وبما أنففوا من أموالِهم) (النساء: ٣٤) .

وقد دل على وجوب هذه النفقة؟ الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

أما أدلة الكتاب الكريم:

- فمنها قوله تعالى: (لينفق ذو سعَةِ من سعته. ومن قُدِرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عُسْر يُسْرًا) (الطلاق: ٧) .

- ومنها قوله جل وعلا: (وعلى المولود له رزقُهن وكِسوَتهن بالمعروف لا تكَلَّفُ نفس إلا وُسعَها) (البقرة: ٢٣٣) .

- ومنها قوله سبحانه: (وإن كُن أولاتِ حَمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حَملَهن) (الطلاق: ٦) . فدلت الآية على وجوب النفقة على المطلقة الحامل، فكانت النفقة للزوجة من باب أولى.

وأما أدلة السنة الشريفة:

فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: " اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف " (٧٣٠) .


= النظر " انظر: " بدائع الصنائع" (٥/٢٢١٥) ، " فتح القدير"، (٣/٣٢٧ - ٣٢٩) ، " بداية المجتهد " (٢/٥٤) ، " شرح منح الجليل" (٢/٤٣٤) ، " تكملة المجموع" (١٧/١٤٠) ، " كشاف القناع" (٥/٣٧٨) ، "المحلى" (١٠/١١١) .
(٧٣٠) تقدم تخريجه رقم (٢٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>