للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قي حجة الوداع: ".. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حَقُّكم على نسائكم: فلا يوطئن فُرُشَكم مَنْ تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحَقُّهُنَّ عليكم أن تحسنوا إليهن في كِسوَتهن وطعامهن " (٧٣١) .

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: " يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ "، قال: " أن تُطعمها إذا طعِمتَ (٧٣٢) ، وتكسوَها إذا اكتسيت، ولا تُقَبح الوجه (٧٣٣) ، ولا تضرب " (٧٣٤) ، وفي رواية للإمام أحمد بزيادة: " ولا تهجر إلا في البيت (٧٣٥) ، كيف وقد


(٧٣١) انظر تخريجه برقم (١١٣٥) .
(٧٣٢) وما أقبح أن يتعاطى الرجل أطايب الطعام، ويلتذ بأشهى الشراب في المطاعم والنوادي والرحلات، ثم يبخل بشيء منه على زوجته وأولاده، كما يصدر ممن لا مروءة له، (حدَّث القالي قال: كان رجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه، فكتب إلى امرأته يعلمها بذلك، فكتبت إليه:
أيهْدى إلي القِرطاس والخبز حاجتي ... وأنت على باب الأميرِ بطين
إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تُقِمْ ... فأنت على ما في يديك ضنين
فأنت ككلب السوء ضيع أهله ... فيُهزل أهل البيت وهو سمين)
انتهى من " المرأة العربية " لعبد اللَه عفيفي (٢/١٩٢) .
(٧٣٣) أي: لا يُسمعها المكروه، ولا يشتمها بأن يقول: " قبح الله وجهك، وما أشبهه من الكلام.
(٧٣٤) أي: لا تضرب الوجه، أو لا تضرب إلا بما حل عليهن من الضرب والهجر بسبب نشوزهن، كما في قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. إن الله كان عليا كبيرا) (النساء: ٣٤) ، وانظر ص (٤٥٤ - ٤٧٠) من هذا الكتاب.
(٧٣٥) أي لا يهجرها إلا في المضجع، ولا يتحول عنها، أو يحولِها إلى دار أخرى، وقد ورد ما يدل على جواز هجرة النساء في غير بيوتهن في البخاري في كتاب النكاح =

<<  <  ج: ص:  >  >>