(٧٣٦) يعنى الجماع. (٧٣٧) رواه أبو داود (٢/٢٤٤) رقم (٢١٤٢) ، في النكاح: باب في حق المرأة على زوجها، وابن ماجه (١٨٥٠) ، والحاكم (٢/١٨٧ - ١٨٨) ، وصححه، وأقره الذهبي، وابن حبان (١٢٨٦) ، والبغوي في " شرح السنة " (٩/١٦٠) ، والإمام أحمد (٤/٤٤٦، ٤٤٧) ، (٥/٥، ٣) ، والبيهقي (٧/٢٩٥) ، وصححه الألباني في " الإرواء" (٧/٩٨) . (٧٣٨) وهذا هو التحقيق؛ أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج - لا الزوجة - يسارًا وإعسارا، لقول الله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدِر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) (الطلاق: ٧) ، وقال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ، والمعروف أن النفقة تكون على قدر حال الزوج من اليسار والإعسار، ويؤيده قوله سبحانه: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدِكم) (الطلاق: ٦) قال ابن عباس: " أسكنوهن من سعتكم"، فدل على أن الإنفاق مخصوص بحال الزوج جِدَة وفقرا، انظر: " بدائع الصنائع" (٥/٢٢١٦) . ويدل لهذا أيضًا قوله عز وجل: (وبما أنفقوا من أموالهم) (النساء: ٣٤) ، فالرجل صاحب القوامة عليها بالفضل والإنفاق فكان الاعتبار بحاله. ويدل لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون" الحديث رواه أبو داود (٢/٢٤٥) رقم (٢١٤٤) من حديث معاوية القشَيري، وانظر رقم: (٧٣٧) . (٧٣٩) "شرح السنة" (٩/١٦٠) .