للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقول (٧٤٤) : " أطعمني، وإلا فارقني، وجاريتك تقول: (أطعمني، واستعملني "، وولدك يقول: " إلى مَن تتركني؟ ".

وجاء في تفسير قوله تعالى: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) أن العفو: الزائد على قدر الحاجة التي لابد منها على أصح (٧٤٥) التفسيرات، وهو مذهب الجمهور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " وابدأ بمن تعول" (٧٤٦) ، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلِذي قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: " فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك، (٧٤٧) ، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته " (٧٤٨) .


(٧٤٤) وفي البخاري: (فقالوا: " يا أبا هريرة، سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ "، قال: " لا، هذا من كيس أبي هريرة ") اهـ. وقوله: " من كِيسي، بكسر الكاف، أي من حاصله، إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع، وفي رواية الأصيلي: بفتح الكاف، أي من فطنته رضي الله عنه - وانظر: " فتح الباري" (٩/ ٥٠٠ - ٥٠١) ط. السلفية.
(٧٤٥) انظر: (أضواء البيان" (١/٣٨ -٤٠) .
تقدم تخريجه برقم (٧٤٢) ، ومعنى " مَن تعول" من تجب عليك نفقته.
(٧٤٧) أخرجه مسلم (٢/٦٩٢) رقم (٩٩٧) في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، والنسائي (٥/٦٩ -٧٠) ، (٧/٣٠٤) ، البيهقي (٤/١٧٨) ، وسبب ورود الحديث أن رجلا من بني عُذرَة أعتق عبدًا له عن دُبُر (أي علق عتقه بموته، فقال: أنت حر يوم أموت) ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " ألك مال غيره؟ "، فقال: " لا"، فقال: " من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: " فذكره.
(٧٤٨) رواه مسلم (١٤٥٤) ، وأحمد (٥/٨٦، ٨٩) ، والطبراني (٢/٢١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>