(٧٩٧) قال ابن قدامة رحمه الله: " لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، ونهى عن النكاح بدونه، وأقل أحوال ذلك: الاستحباب، ولأن فيه تطييب قلبها، وخروجا من الخلاف، وقالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم تستأمر"، وقال: " استأمروا النساء في أبضاعهن، فإن البكر تستحيي فتسكت، فهو إذنها" متفق عليهما، ورُوي عن عطاء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن، قال: كان يجلس عند خدر المخطوبة، فيقول: " إن فلانا يذكر فلانة" فإن حركت الخدر لم يزوجها، وإن سكتت زوجها) اهـ من " المغني" (٦/ ٤٩١) .