للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن يختارونه لغرض؛ لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك، أو يُخْجِلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤًا لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية، والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة؛ لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له، لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء (٥٨) وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة " قالوا: " لمن يا رسول الله؟ " قال: " لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " والله أعلم) (٨٥٩) .

الثالث: حكم عدم وجود الأولياء حقيقة:

في حالة عدم وجود الولي أصلا، بَيَّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي، والسلطان وَلِي مَنْ لا ولي له " (٨٦٠) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما من لا ولي لها، فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها هو، وأمير الأعراب، ورئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زَوَّجها أيضًا بإذنها، والله أعلم) (٨٦١) .


(٨٥٩) "مجموع الفتاوى" (٣٢/٥٢-٥٣) ، وانظره: (٣٢/٣٩ - ٤٠) ، و " المغني " (٦/٤٦٠) ، و"المنهاج مع شرح مغني المحتاج" (٣/١٥٣) .
(٨٦٠) رواه الإمام أحمد (١/٢٥٠) ، والطبراني في " الكبير" (١١/١٤٢) ، وابن عدي في " الكامل" (٦/٢٤٤٨) ، وانظر: " مجمع الزوائد" (٤/٢٨٦) .
(٨٦١) " مجموع الفتاوى" (٣٢/٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>