للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: عدم وجود الأولياء حكما:

وذلك بأن يكونوا أحياء في الوقت الذي يحتاج إليهم لتدبير أمور عقد النكاح، ولكن لا يمكن الرجوع إليهم، وذلك في حالات:

(١) إما لأجل سفر الولي الأقرب، وغيبته غيبة بعيدة، بحيث يكون في موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، وفي هذه الحالة يتولى تزويجها الولي الأبعد من عَصَبَتها، فإن لم يكن فالسلطان، وهذا مذهب الإمام أبي القاسم الخرقي رحمه الله (٨٦٢) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (.. فأما إن غاب - أي الولي - غيبة بعيدة، انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم) (٨٦٣) اهـ.

الخامس: عدم اتفاق الأولياء عل اختيار الخاطب:

وضع رسول الله حَلا لهذه المشكلة في قوله صلى الله عليه وسلم:

" فإن اشتجروا - أي الأولياء - فالسلطان ولي من لا ولي له " (٨٦٤) .

قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله:

(فإن كان الأولياء في التعدد سواء، كان أولاهم بذلك أفضلهم، فإن استووا في الدرجة والفضل وتشاحوا، نظر الحاكم في ذلك، فما رآه


(٨٦٢) "المغني" (٦/٤٧٨) ، وانظر: " مغني المحتاج" للشربيني (٣/١٥٧) .
(٨٦٣) "مجموع الفتاوى" (٣٢/٣١) ، وأما تحديد مقدار الغيبة أو المسافة التي تعطي الحق للولي الأبعد أو السلطان فهذا بابه التوقيف، ولا توقيف في هذه المسألة، فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله، كما أفاده ابن قدامة في المغني (٦/٤٧٩) .
(٨٦٤) رواه أبو داود (٢٠٨٣) ، والترمذي (١/٢٠٤) ، وحسنه، وابن ماجه (١٨٧٩) ، وأحمد (٦/٤٧، ٦٦، ١٦٦) ، والدارمي (٢/١٣٧) ، وصححه الألباني في " الإرواء" (٦/٢٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>