للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يرمي إلى ذلك الغرض الجليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنةً، إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر - أو قال: غيره " (٩٤٥) .

والفِرك: هو بغض أحد الزوجين الآخر، (والفارك هو المبغض لزوجته، ومن هذا المعنى قول الرضى:

رمت المعالي فامتنعن ولم يزل ... أبدًا، يمانع عاشقًا معشوق

فصبرت حتى نلتهن ولم أقل ... ضجرًا دواء الفارك التطليق) (٩٤٦)

فلا ينبغي للرجل أن يبغضها إذا رأى منها ما يكره، لأنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فيقابل هذا بذاك (٩٤٧) ، وقد رُوي أن عمر رضي الله عنه قال لرجل طلق امرأته: " لم طلقتها؟ "، قال: " لا أحبها "، فقال: " أوَ كل البيوت بني على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ ".

وعن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المرأة خُلِقت من ضلع، وإنك إن تُرِد إقامة الضلع تكسرها، فدارِها، تَعِشْ بها " (٩٤٨) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن المرأة


(٩٤٥) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسلم رقم (٦٣) في الرضاع: باب الوصية بالنساء.
(٩٤٦) "فتح المنعم" (٣/٢٦٤) .
(٩٤٧) "شرح الأبي لصحيح مسلم" (٤/١٠٠) ، وقيل: (الحديث خبر لا نهي، أي: لا يبغض الرجل بغضًا تاما، ويعني أن بغض الرجال للنساء بخلاف بغض النساء للرجال اللاتي يكفرن العشير، فإنها إذا رأت منه ما تكره قالت: " ما رأيت منك خيرًا قط"، ألا تراه كيف قال: " إن كره منها خلقًا رضي منها آخر؟ ".
(٩٤٨) رواه الإمام أحمد (٥/٨) ، وابن حبان (١٣٠٨) ، والحاكم (٤/١٧٤) ، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في " صحيح الجامع" (٢/١٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>