(٩٩٧) (عصمة النكاح: عقدته، يقال: عصمة المرأة بيد الرجل أي عقدة نكاحها، ومنه قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أي بعقد نكاحهن، والله أعلم) اهـ. من " جامع الأصول ": (٧/ ٢٢ - ٢٣) . (٩٩٨) رواه أبو داود رقم (٢١٢٩) في النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا، والنسائي (٦/١٢٠) في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، وابن ماجه (١/٣٠٨) ، والإمام أحمد رقم (٦٧٠٩) ، والبيهقي (٧/٢٤٨) ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في " المسند" (١٠/١٧٨) ، (وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حِباء أو عدة، ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جُعِل له سواء كان وليا، أو غير ولي، أو المرأة نفسها) اهـ. من " عون المعبود" (٦/١٦٥) ، وانظر: " السلسلة الضعيفة " حديث رقم (١٠٠٧) ، و " نيل الأوطار" (٦/١٩٧) .