للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم) (النور: ٦١) .

ومن المعاشرة بالمعروف:

أن يكرمها بما يرضيها، ومن ذلك أن يكرمها في أهلها عن طريق الثناء عليهم بحق أمامها، ومبادلتهم الزيارات، ودعوتهم في المناسبات، وبذل الإحسان لهم.

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأةٍ نَكَحَتْ على صَداقٍ أو حِباء (٩٩٦) ، أو عِدة قبل عصمة (٩٩٧) النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لِمَنْ أعطِيَه، وأحَقُّ ما أكرِمَ عليه الرجل ابنتُه وأختُه (٩٩٨) ".

ومن المعاشرة بالمعروف:

معالجتها ومداواتها إذا مرضت، وإن طال المرض، وحال دون انتفاعه


(٩٩٦) الحباء: العَطية والهبة للغير أو للزوج زائدا على مهرها.
(٩٩٧) (عصمة النكاح: عقدته، يقال: عصمة المرأة بيد الرجل أي عقدة نكاحها، ومنه قوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) أي بعقد نكاحهن، والله أعلم) اهـ. من " جامع الأصول ": (٧/ ٢٢ - ٢٣) .
(٩٩٨) رواه أبو داود رقم (٢١٢٩) في النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا، والنسائي (٦/١٢٠) في النكاح: باب التزويج على نواة من ذهب، وابن ماجه (١/٣٠٨) ، والإمام أحمد رقم (٦٧٠٩) ، والبيهقي (٧/٢٤٨) ، وصححه الشيخ أحمد شاكر في " المسند" (١٠/١٧٨) ، (وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حِباء أو عدة، ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جُعِل له سواء كان وليا، أو غير ولي، أو المرأة نفسها) اهـ. من " عون المعبود" (٦/١٦٥) ، وانظر: " السلسلة الضعيفة " حديث رقم (١٠٠٧) ، و " نيل الأوطار" (٦/١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>