للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الذين يضربونهن: " ليس أولئك بخياركم "، وفي الحديث الصحيح: " خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي "، ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب الناشز، وهى ابنة الجون التي تزوج بها، فلما دنا منها قالت: " أعوذ بالله منك"، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك " رواه البخاري.

فسنته الفعلية عدم ضرب النساء - وإن جاز ضربُهن - والقولية تقدمت في قوله عليه الصلاة والسلام: " ليس أولئك بخياركم "، فالطريقة الفضلى هي عدم ضرب النساء البتة) (١١١٢) اهـ.

ولما خطب معاوية بن أبي سفيان وأبو جَهْم رضي الله عنهم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ذَكَرَتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما أبو جَهْم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فَصُعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد " (١١١٣) الحديث.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يضع عصاه عن عاتقه " قيل: إنه كثير الأسفار، وقيل - وهو أصح- إنه كثير الضرب للنساء، بدليل الرواية الأخرى عند مسلم بلفظ: (وأما أبو جهم فرجل ضَراب للنساء" الحديث، وعليه يحمل وصفه صلى الله عليه وسلم إياه في رواية النسائي: " إنه صاحب شر لا خير فيه ورواية الترمذي: " فرجل شديد على النساء ".

فتأمل كيف ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة.

(د) ليس من الرجولة:

ومما يجدر التنبيه إليه ما شاع من تعسف بعض أهل الجفاء ممن قسا


(١١١٢) " أحكام الخلع في الإسلام" ص (٣٢-٣٦) بتصرف.
(١١١٣) رواه مسلم رقم (١٤٨٠) في الطلاق، وأبو داود رقم (٢٢٨٤) ، والترمذي رقم (١١٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>