للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحرى، اذهبي فَلَك ما أعطيتُكِ، ووالله لا أعصيه أبدا، فمات مِن ليلته، فأصبح مكتوب على بابه: إن الله تعالى قد غفر للكفل، فعجب الناس من ذلك، حتى أوحى الله تعالى إلى نبي زمانهم بشأنه " (١) .

وقد شدد الله عز وجل عقوبة الزاني الأثيم المادية والمعنوية، فالعقوبة المادية: العذابّ الأليم بالجلد أو الرجم، والمعنوية: أن لا نرأف به، ولا نشفق عليه حتى يبرأ من جريرته، ويتوب منها، قال تعالى:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)) [النور: ٢، ٣] ،.

وقد زادت السنة الشريفة وهي الوحي الثاني بعد القرآن على الحكم بجلد الزاني البكر والزانية البكر مائه جلدة أن يغربا عامًا.

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عنى، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم (٢) ، ويؤخذ منه أن زنا الثيب أقبح من زنا البكر بدليل اختلاف حديهما.

قال أبن القيم رحمه الله:

وخَصَّ سبحانه حَدّ الزنا من بين سائر الحدود بثلاث خصائص:


(١) رواه بنحوه الترمذي رقم (٢٤٩٨) في صفة القيامة، باب رقم (٤٩) ، ورواه ابن حبان رقم (٢٤٥٣- موارد) ، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن " وهو عند الحاكم (٤/ ٢٥٤-٢٥٥) ، وصححه ووافقه الذهبي.
(٢) رواه مسلم رقم (١٦٩٠) في الحدود: باب حد الزنا، وأخرجه أحمد (٥/ ٣١٨) ، وأبو داود رقم (٤٤١٥) في الحدود: باب في الرجم، والترمذي رقم (١٤٣٤) في الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، والطبري رقم (٨٨٠٦) ، (٨٨٠٧) ، والبيهقي (٨/ ٢١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>