للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى الناظر ألا يُعْقِبَها بأخرى، وعليه أن يُحَوّلَ بصره إلى الأرض، أو إلى جهة أخرى.

فعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" (١) .

وعن جرير بن عبد الله قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمرني أن أصرف بصري " (٢) .

وعلى من يرى رجلًا يترصد امرأة لينظر إليها أن ينصحه، ويرشده إلى غض البصر.

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر" (٣) .

ومنها تحريم مس الأجنبية ومصافحتها:

وإذا كان الإسلام يطارد الحرام أنى وجد، ويترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه، فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس، ويفتح أبواب الفساد، ويسهل مهمة الشيطان، من أجل ذلك توعد الله من يفعل ذلك بصارم عقابه، وشديد عذابه.


(١) رواه الترمذي رقم (٢٧٧٧) في الأدب: باب ما جاء في نظر الفجأة، وأبو داود رقم (٢١٤٩) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والإمام أحمد (٣/
٣٥٣، ٣٥٧) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب اهـ.
(٢) رواه مسلم رقم (٢١٥٩) في الآداب: باب نظر الفجأة، وأبو داود رقم (٤٨ ١ ٢) قي النكاح: باب ما يؤمر من غض البصر، والترمذي رقم (٢٧٧٧! في الأدب: باب ما جاء في نظر الفجأة.
(٣) يأتي تخريجه إن شاء الله ص (٤١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>