للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في

رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " (١) ، وإذا كان هذا في مجرد المس إذا كان بغير شهوة، فما بالك بما فوقه؟!

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "كُتبَ على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجْلُ زناها الخطا، والقلب يهوي ويتمنى، وَيُصَدقُ ذلك الفرجُ ويكذبه" (٢) والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: "واليد زناها البطش " وهو المس باليد بأن يمس امرأة أجنبية بيده.

ومن تساهل في مصافحة النساء، واحتج بطهارة قلبه، وسلامة نيته،

وأنه لا يتأثر بذلك، فإنه ينادي على نفسه بنقص الرجولة، وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته، وهذا أطهر ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأخوفهم لله، وأرعاهم لحدوده، يقول وهو المعصوم: "لا أمس أيدي النساء" (٣) ، ويقول: "إني لا أصافح النساء" (٤) ، ويمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة، والفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟! كيف وقد قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ


(١) "رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح كذا قال المنذري في "الترغيب " (٣/ ٦٦) .
(٢) رواه مسلم في كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، "شرح النووي" (١٦/٢٠٦) ، والإمام أحمد (٢/٣١٧، ٤٣١)
(٣) رواه الطبراني في "الأوسط، عن عقيلة بنت عبيد، كما في صحيح الجامع الصغير" (٦/ ١٢٣) رقم (٧٠٥٤) .
(٤) رواه عن أميمة بنت رقيقة "الموطأ" (٢/ ٩٨٢) في البيعة: باب ما جاء في البيعة، والنسائي (٧/ ١٤٩) في البيعة، باب: بيعة النساء، وابن ماجه رقم (٢٨٧٤) في الجهاد: باب البيعة، والإمام أحمد (٦/٣٥٧) ، وصححه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (٨/١٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>