للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاب حتى يتزوج وقال لإبراهيم بن ميسرة: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لأبي الزوائد: "ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور" اهـ (١)

وقال المرُّوذي قال أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل- ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أربع عشرة، ومات عن تسع، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج، ولا كذا ولا كذا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء، ومات عن تسع، وكان يختار النكاح ويحث عليه، ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق

ويعقوب في حزنه قد تزوج وَوُلِدَ له.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "حببَ إلي النساء" (٢)

قلت له: فإن إيراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: "لَروعة صاحب العيال "، فما قدرت أن أتم الحديث (٣) ، حتى صاح بي وقال: وقعنا في بنيات الطريق، انظر- عافاك الله - ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال: لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطب منه خبزا أفضل من


(١) "سير أعلام النبلاء" (٥/٤٧ – ٤٨) .
وإنما أراد أمير المؤمنين رضي الله عنه أن يثير حفيظته ليسعى إلى التزوج، إذ رأى أبا الزوائد، وقد تقدمت به السن، ولم يتزوج، وانظره في "الفتح" (٩/ ١٣) ، و "الإحياء" (٢/ ٢٣) ، و "المحلى" (٩/ ٤٤) ، و"موسوعة فقه عمر رضي الله عنه" (٦٤٣) .
(٢) رواه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه النسائي (٧/ ٦١) في عشرة النساء: باب حب النساء، بلفظ: "حُببَ إلي الطيبُ، والنساء، وجعلَ قرةُ عيني في الصلاة"، وكذا رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥) ، والحاكم (٢/
١٦٠) ، والبيهقي، وغيرهم، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه
الذهبي وقال الحافظ العراقي، "إسناده جيد"، وقال ابن حجر: "حسن".
(٣) تتمته كما في "الإحياء": (أفضل من جميع ما أنا فيه) اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>