للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذماً من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأولئك الذين يضربون زوجاتهم وقف - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوصي بالنساء، فيقول: «يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه» (١).

وذات مرة جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يشكو زوجته، فقال: يا رسول الله، إن لي امرأة فذكر من طول لسانها وإيذائها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «طلقها». فقال: يا رسول الله، إنها ذات صحبة وولد؟ قال: «فأمسكها وأْمُرها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربَك أَمتَك» (٢)، فنهاه - صلى الله عليه وسلم - عن ضربها رغم سوء معاملتها وخلقها.

وخشية من وقوع بعض الأزواج في الظلم والتعدي والتعسف في التأديب قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تضربوا إماء الله»، لكن بعض الزوجات أسأن إلى أزواجهن، إذ لا يصلح حالهن إلا التأديب، فجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ذئِرنَ النساءُ على أزواجهن (أي نفرن واجترأن)، فرخص - صلى الله عليه وسلم - في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» (٣).

وهكذا نرى وصاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لكل حر شريف أن يتقي الله تعالى في زوجه، وأن يعف لسانه ويكف يده بالأذى عنها، كما كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي ما ضرب زوجاً ولا قبحها، وأما أولئك المسيئون الذين يضربون زوجاتهم فحسبهم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم أنهم ليسوا من خيار المؤمنين، فخيرهم خيرهم لأهله، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرنا لأهله.

لقد أوجب القرآن العشرة بالمعروف حال الحب والكراهية {عَاشِرُوهُنَّ


(١) أخرجه البخاري ح (٤٩٤٢)، ونحوه في مسلم ح (٢٨٥٥).
(٢) أخرجه أبو داود ح (١٤٢)، وأحمد ح (١٥٩٤٩).
(٣) أخرجه أبو داود ح (٢١٤٦)، وابن ماجه ح (١٩٨٥).

<<  <   >  >>