للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكريم استجابة لله ورسوله، لأنها المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم بشهادة الله - عَزَّ وَجَلَّ - ورسوله.

وقد بيَّنت السُنَّة القرآن من وجوه (١)، فبيَّنت ما أجمل من عبادات وأحكام، فقد فرض الله تعالى الصلاة على المؤمنين، من غير أن يبيِّن أوقاتها وأركانها وعدد ركعاتها، فبيَّن الرسول الكريم هذا بصلاته وتعليمه المسلمين كيفية الصلاة، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى» (٢). وفرض الحج من غير أن يبيِّن مناسكه، وقد بيَّن الرسول - عَلَيْهِ الصَلاَةُ وَالسَّلاَمُ - كيفيته، وقال: «خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ» (٣). وفرض الله تعالى الزكاة من غير أن يبيِّن ما تجب فيه من أموال وعروض وزروع، كما لم يبيِّن النصاب الذي تجب فيه الزكاة من كل، فبيَّنت السُنَّة ذلك كله.

ومن بيان الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للقرآن تخصيص عامه، من هذا ما ورد في بيان قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٤) فهذا حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم يثبت في كل أصل موروث، وكل ولد وارث فخصَّت السُنَّةُ المُوَرِّثَ بغير الأنبياء، بقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ (٥)»، وخصَّت الوارث


(١) راجع المصادر المذكورة في الهامش (١): ص ٢٣ وخاصة " أصول التشريع الإسلامي " لأستاذنا فضيلة الشيخ علي حسب الله: الصفحة ٤٠ وما بعدها.
(٢) أخرجه البخاري في حديث طويل، انظر " صحيح البخاري بحاشية السندي ": جـ ١ ص ١٢٥ - ١٢٦ وجـ ٤ ص ٥٢ وأخرجه الدارمي: " سنن الدارمي ": ١٤٨ ط كانفور سَنَةَ ١٢٩٣ هـ وأخرجه الإمام أحمد.
(٣) " صحيح مسلم " ص ٩٤٣ حديث ٣١٠ جـ ٢ وراجع " جامع بيان العلم ": ص ١٩٠ جـ ٢.
(٤) [سورة النساء، الآية: ١١].
(٥) " فتح الباري ": ص ٢٨٩، ٣٣٥، ٢٣٩ جـ ٦ وانظر " صحيح مسلم ": ص ١٣٧٨ - ١٣٨٣ جـ ٣ و" مسند الإمام أحمد ": ص ١٥٨ و١٦٠ جـ ١.