للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب كقوله: لا أدع هؤلاء يخرجون للشام أو غيرها, فمن قطع الطريق أخاف الناس فهو محارب, ومن حمل عليهم سلاحًا بغير عداوة ولا ثائرة فهو محارب. والمسلم به عند مالك أن كل ما يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه الغوث فهو حرابة.

وتعرف الحرابة عند الشافعيين بأنها هى البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادًا على الشوكة مع البعد عن الغوث (١) . على أنهم يشترطون فى القتل الغير حرابة أن يكون بقصد أخذ المال (٢) أو إخافة السبيل (٣) .

ويرى الظاهريون أن المحارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد فى الأرض, فيدخل فى المحاربين قاطع الطريق واللص, ولكنهم يرون أن اللص إذا دخل مستخفيًا ليسرق أو يزنى أو يقتل مثلاً ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا فإنما هو سارق أو زان أو قاتل, عليه ما على الزانى أو السارق أو القاتل, فإن اشتهر أمره بفعل ارتكاب جريمته فهو ليس محاربا ولكنه فاعل منكر وليس عليه إلا التعزير, فإن دافع وكابر بقصد ارتكاب جريمته فهر محارب بلا شك لأنه قد حارب وأخاف السبيل وأفسد فى الأرض (٤) . ومن أشهر على آخر سلاحًا على سبيل إخافة الطريق ولو لم يقصد أخذ المال فهو محارب, وإن كان يقصد العدوان فقط فعليه القصاص إذا جرح شخصًا فإن لم يكن هنالك جرح فعليه التعزير (٥) , ومن يمتنع عن أداء الزكاة عليه التعزير ولا يعتبر محاربًا فإن مانع دونها فهو محارب (٦) , فالمحارب عندهم كل من حارب المار وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال أو لانتهاك فرج (٧) , ويرى بعض الشافعية والمالكية التعرض للبُضع مجاهرة حرابة (٨) .


(١) أسنى المطالب ج٤ ص١٥٤, نهاية المحتاج ج٨ ص٢.
(٢) نهاية المحتاج ج٨ ص٥.
(٣) أسنى المطالب ج٤ ص١٥٥.
(٤) المحلى ج١١ ص٣٠٦ - ٣٠٨.
(٥) المحلى ج١١ ص٣١٥.
(٦) المحلى ج١١ ص٣١٣.
(٧) المحلى ج١١ ص٣٠٨, والمراجع السابقة.
(٨) نهاية المحتاج ج٨ ص٢, شرح الزرقانى ج٨ ص١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>