للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س١٢٨: ما حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؟]

الجواب: المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أن يدخل به إلى الحمام، لأن المصحف كما هو معلوم له من الكرامة والتعظيم ما لا يليق أن يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفق.

***

[س١٢٩: ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها اسم الله؟]

الجواب: يجوز الدخول إلى حمام بأوراق فيها اسم الله ما دامت في الجيب ليست ظاهرة، بل هي خفيةً ومستورة. ولا تخلو الأسماء غالباً من ذكر اسم الله -عز وجل- كعبد الله وعبد العزيز وما أشبهها.

***

[س١٣٠: إذا كان الإنسان في الحمام فكيف يسمي؟]

الجواب: إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية في الوضوء والغسل ليس بالقوي، حيث قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ((لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء)) . ولذلك ذهب الموفق صاحب المغني إلى غيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا واجبة.

***

[س١٣١: ما حكم استقبال القبلة، أو استدبارها حال قضاء الحاجة؟]

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

<<  <   >  >>