للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العروق وثبت الأجر إن شاء الله)) (١) . وهذان الحديثان وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما، وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك، أو دعوت بغيره مما يخطر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة.

وأما إجابة المؤذن والإنسان يفطر فهي مشروعة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (٢) ، يشمل كل حال من الأحوال، إلا ما دل على استثنائه.

* * *

[س٤٣٧: ما رأيكم في صيام الست من شوال لمن عليه قضاء؟]

الجواب: الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر)) (٣) وإذا كان على الإنسان قضاء، وصام الست فهل صامها قبل رمضان أو بعد رمضان؟

مثال: هذا رجل صام من رمضان أربعة وعشرين يوماً، وبقي عليه ستة أيام، فإذا صام الست من شوال قبل أن يصوم ستة القضاء فلا يقال: إنه صام رمضان، ثم أتبعه ستّاً من شوال، لأنه لا يقال صام رمضان إي إذا أكمله، وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة أيام من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان.


(١) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام/ باب القول عند الإفطار (٢٣٥٧) .
(٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان / باب ما يقول إذا سمع المنادي (٦١١) ومسلم: كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن (٣٨٤)
(٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام / باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (١١٦٤) .

<<  <   >  >>