للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم وهو في منى وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف، وهو راكب على حمار أتان، ولم ينكر عليه أحد (١) .

وأما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً فإنه لا يجوز المرور بين يديه لا في المسجد الحرام ولا في غيره لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة، أو المسجد الحرام يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيهما لا يضر ولا يأثم به المار.

* * *

[س٢٦٩: ما حكم وضع المدفأة الكهربائية أمام المصلين أثناء تأديتهم للصلاة، وهل ورد في ذلك محذور شرعي؟ أثابكم الله ونفع المسلمين بكم وبعلمكم.]

الجواب: لا بأس أن توضع الدفايات في قبلة المسجد أمام المصلين، ولا أعلم في ذلك محذور شرعيّاً.

* * *

[س٢٧٠: هل يجوز للمصلي إذا مر في قراءته على ذكر الجنة والنار أن يسأل الله الجنة، ويتعوذ به من النار؟ وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟]

الجواب:: نعم يجوز ذلك، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلك عن الإنصات المأمور به.

* * *


(١) أخرجه البخاري في العلم باب ١٩ متى يصح سماع الصغير (٧٦) وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصلاة باب ٤٧ سترة المصلى ١/٣٦١ ح ٣٥٤ (٥٠٤)

<<  <   >  >>