للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام ويصلى ظهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) (١) فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً للصلاة، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك)) (٢) أي فقد أدرك صلاة الجمعة إذا قام وأتي بالركعة الثانية.

* * *

[س٣٢٢: هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة من البدع؟]

الجواب: ليس هذا من البدع، التأمين على دعاء الخطيب في الخطبة إذا أخذ يدعو للمسلمين فإنه يستحب التأمين على دعائه، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع، وإنما كل واحد يؤمِّن بمفرده، وبصوت منخفض، حيث لا يكون هناك تشويش، أو أصوات مرتفعة، وإنما كل يؤمِّن على دعاء الخطيب سرّاً ومنفرداً عن الآخرين.

* * *

س٣٢٣: ما حكم رفع الأيدي والإمام يخطب الجمعة؟


(١) تقدم تخريجه ص ٢٩٢.
(٢) النسائى، كتاب الجمعة، باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ٣/٩٢، ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة ١/٣٥٦.

<<  <   >  >>