للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ٣٧٦: هل على السيارات الخاصة زكاة؟]

الجواب: ليس عليها زكاة، وكل شيء يستعمله الإنسان لنفسه ما عدا حلي الذهب والفضة فليس فيه زكاة سواء سيارة، أو بعير، أو ماكينة فلاحة، أو غير ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) (١) .

* * *

[س٣٧٧: إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة؟]

الجواب: إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها فإن كان هذا المستحق يرفض الزكاة ولا يقبلها فإنه يجب على صاحب الزكاة أن يخبره بأنها زكاة، وليكون على بصيرة من أمره إن شاء رفض، وإن شاء قبل، وإذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة فإن الذي ينبغي أن لا يخبره؛ لأن إخباره بأنها زكاة فيه نوع من المنة، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) (البقرة: الآية٢٦٤) .

* * *

[س ٣٧٨: ما حكم نقل الزكاة من مكان وجوبها؟]

الجواب: يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده إلى بلد آخر إذا كان في ذلك مصلحة، فإذا كان للإنسان أقارب مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث بها إليهم فلا بأس بذلك،


(١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (١٤٦٤) . ومسلم: كتاب الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٩٨٢) .

<<  <   >  >>