للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: إذا كانت المرأة تصلي في بيتها، أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان.

أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها، لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب، ولا يحل لها كشفه أمامهن كما دل على ذلك كتاب الله -سبحانه وتعالى- وسنة رسول لله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن.

ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحبة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (١) . فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كنت تصلي وعندها رجال أجانب، أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود.

***

[س٢١٣: ما حكم من صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟]

الجواب: إذا صلى الإنسان في ثياب نجسة ولم يعلم أنه أصابتها نجاسة إلا بعد صلاته، أو كان عالماً بذلك قبل أن يصلي ولم يذكر إلا بعد فراغه من صلاته إن الصلاة صحيحة، ليس عليه إعادة لهذه الصلاة، وذلك لأنه ارتكب ذلك المحظور جاهلاً أو


(١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد/ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.

<<  <   >  >>