للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قال سمع الله لمن حمده". قال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود)) (١) .

وإذا كان ابن عمر -رضي الله عنهما- الحريص على تتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تتبعه فعلاً فرآه يرفع يده في التكبير، وفي الركوع وفي الرفع منه، والقيام من التشهد الأول وقال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود" ولا يقال: إن هذا من باب المثبت والنافي، وأن من أثبت الرفع فهو مقدم على النافي في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر صريح بأنه تأكد من عدم الرفع، فالذي يشاهده إذا رفع للركوع، والرفع من الركوع، ثم يقول لا يفعل ذلك في السجود، فهل نقول إنه يمكن غفل ولم ينتبه؟ لا يمكن ذلك، لأنه جزم بأنه لم يفعله في السجود وجزم بأنه كن يفعله في الركوع وفي الرفع منه. أما رفع اليدين في صلاة الجنازة وفي العيدين فإنه مشروع في كل تكبيرة.

س٢٣٦: إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً فهل يكبر تكبيرتين؟

الجواب: إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً، وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب، فإن كبر للركوع فهو أفضل، وإن تركه فلا حرج عليه، ثم بعد ذلك لا يخلو من حالات:

الحال الأولى:

أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه،


(١) رواه البخاري في الأذان، باب ٨٣ رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ح (٧٣٥) ، ورواه مسلم في الصلاة باب ٩، "استحباب رفع اليدين ... " ح ٢١ و٢٢ (٣٩٠) .

<<  <   >  >>