للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترتب الأحكام عليه، بل في حديث أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: ((ما أهلكك؟)) (١) قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا، وفي قولنا: ((والصوم واجب عليه)) احتراز عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلاً فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله في رمضان وهما صائمان، ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه إن شاء أتمه، وإن شاء أفطر وقضى.

* * *

[س٤١٤: ما حكم استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم وهل يفطر؟]

الجواب: هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم، ولا تفطر بذلك، لأنه كما قلنا: لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء؛ لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك.

* * *

[س٤١٥: هل القيء مفطر؟]

الجواب: إذا قاء الإنسان متعمداً فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم


(١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ... (١٩٣٦) . ومسلم: كتاب الصيام/ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... (١١١١) .

<<  <   >  >>