للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له يوم القيامة (١)

وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل لتك العبارة أن يتوب إلى الله - عز وجل- فإن هذا ذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء وحادة الله.

* * *

[س٣٣٩: ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن في المكان الفلاني، هل تنفذ هذه الوصية؟]

الجواب: أولاً: لابد أن يسأل لماذا اختار هذا المكان؟ فلعله اختاره إلى جنب ضريح مكذوب، أو إلى جنب ضريح يُشرك به مع الله، أو لغير ذلك من الأسباب المحرمة، فهذا لا يجوز تنفيذ وصيته، ويدفن مع المسلمين إن كان مسلماً.

أما إذا كان أوصى لغير هذا الغرض، بل أوصى أن ينقل إلى بلده الذي عاش فيه فهذا لا حرج أن تنفذ وصيته إذا لم يكن في ذلك إتلاف للمال، فإذا كان في ذلك إتلاف للمال بحيث لا ينقل إلا بدراهم كثيرة فإنها لا تنفذ وصيته حينئذ وأرض الله - تعالى - واحدة، ما دامت الأرض أرض مسلمين.

* * *

[س٣٤٠ متى وقت التلقين؟]

الجواب: التلقين عند الموت وعند الاحتضار، يلقن المحتضر لا إله إلا الله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند موت عمه


(١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات/ باب في انتظار الفرج وغير ذلك (٣٥٧٣) .

<<  <   >  >>