للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، وربما يؤيد ذلك ما في حديث عبد الله بن بُحينة - رضى الله عنه - عند البخاري وغير: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين، ولم يجلس)) (١) فإن قوله: ((ولم يجلس)) عام لم يستثن منه جلسة الاستراحة، وقد يقال إن الجلوس المنفي جلوس التشهد لا مطلق الجلوس، والله أعلم.

* * *

[س ٢٥٤: ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟]

الجواب: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء، وليس في جميع التشهد، فإذا دعا حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث.. ((يحركها يدعو بها)) (٢) ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى: (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)) (الملك: ١٦، ١٧) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء)) (٣)

فالله تعالى في السماء- أي في العلو - فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: ((إلا هل بلغت)) ؟ قالوا: نعم، فرفع أصبعه إلى


(١) أخرجه البخاري في الآذان باب من لم ير التشهد واجباً ... (٨٢٩) . ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ... ح ٨٥ (٥٧٠) .
(٢) الفتح الرباني ١٤٧/٣ وقال: سنده جيد
(٣) أخرجه البخاري في المغازي، باب بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن (٤٣٥١) ، ومسلم في الزكاة، باب ٤٧- ذكر الخوارج وصفاتهم ح ١٤٤ (١٠٦٤) .

<<  <   >  >>