فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته، لقول الله تعالى:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة: من الآية٦) .
الوجه الثاني: صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءً كاملاً -على صفة ما ذكرنا في الوضوء- ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ترويه ثم يغسل بقية بدنه. هذه صفة الغسل الكامل.
***
[س١٦٢: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله؟]
الجواب: لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق، لأن قوله تعالى:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة: من الآية٦) يشمل البدن كله، وداخل الفم وداخل الأنف من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، لدخولهما في قوله تعالى:(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(المائدة: من الآية٦) فإذا كانا داخلين في غسل الوجه -والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى- كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق.
***
[س١٦٣: إذا تعذر استعمال الماء، فبماذا تحصل الطهارة؟]
الجواب: إذا تعذر استعمال الماء، لعدمه أو التضرر باستعماله، فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم، بأن يضرب الإنسان