للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عاهدهم عليها، وليس من القضاء الذي هو استدراك ما فات، والله أعلم.

* * *

[س ٥٣٧: من قصد الحج ثم منع منه فماذا يلزمه؟]

الجواب: إذا لم يتلبس بالإحرام فلا يلزمه شيء في هذه الحال؛ لأن الإنسان إذا لم يتلبس بالإحرام فإن شاء مضى في سبيله وإن شاء رجع إلى أهله، إلا إذا كان الحج فرضاً فإنه يجب عليه أن يبادر به، ولكن إذا حصل مانع فإنه لا شيء عليه.

أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإن كان قد اشترط عند إحرامه ((إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني)) فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط فإن كان يرجو زوال المانع عن قرب، انتظر حتى يزول المانع ثم أتم الحج، فإن كان قبل الوقوف بعرفة وقف بعرفة وأتم حجه، وإن كان بعد الوقوف بعرفة ولم يقف بها فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج من العام القادم إن كان حجه فريضة، وإن كان لا يرجو زوال المانع عن قرب تحلل من إحرامه، وذبح هدياً لعموم قوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) .

* * *

[س ٥٣٨: هل ما يفعله الحاج من المعاصي تنقص من أجر الحج؟]

الجواب: المعصية مطلقاً تنقص من ثواب الحج، لقول الله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج) . بل إن بعض أهل العلم قال: إن المعصية في الحج تفسد

<<  <   >  >>