للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الظهر، وإذا كان الأذان لغيرهما فإنه يسن له أن يتطوع أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين كل أذانين صلاة)) (١) .

* * *

[س ٢٨٧: هل تقضى الرواتب إذا فات وقتها؟]

الجواب: نعم الرواتب إذا ذهب وقتها نسياناً أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) (٢) .

ولحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر وقضاهما بعد صلاة العصر (٣) .

أما إذا تركها عمداً حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، لأن الرواتب عبادات مؤقتة والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه.

* * *

[س ٢٨٨: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟]

الجواب: نعم، ورد في حديث معاوية - رضي الله عنه - أنه


(١) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة (٦٢٧) . ومسلم، صلاة المسافرين، باب بين كل آذانين صلاة (٣٠٤) .
(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ... ح (٥٩٧) ، ورواه مسلم في المساجد باب قضاء الصلاة ... ح ٣١٦.
(٣) أخرجه البخاري في السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع (١١٧٦) ، ومسلم في المسافرين/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما (٨٣٤) .

<<  <   >  >>